مرسوم إشتراعي رقم 50ملخص صادر بتاريخ 5 آب سنة 1967 ( المعدّل بموجب المادة 154 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/83 المتعلق بالدفاع الوطني – ج.ر. عدد 44 )
نظام وتنظيم الدفاع المدني (1)
إن رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور اللبناني وبناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 ، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب سنة 1967
يرسم ما يأتي الفصل الاول – أحكام عامة
المادة الاول :الدفاع المدني عنصر من عناصر الدفاع الوطني مهمته : - إعداد الوسائل الكفيلة بتدارك الخاسئر في الاشخاص والممتلكات والحدّ منها في حالة الحرب والنكبات الطبيعية . - ضمان إستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية في الحالات المشار اليها . تشمل صلاحيات الدفاع المدني جميع أراضي الجمهورية .
المادة 2 :يتولى مهام الدفاع المدني جهاز خاص تابع لوزارة الداخلية – يولى هذا الجهاز حق : - فرض التكاليف والموجبات التي تستدعيها مقتضيات الدفاع المدني مع الاهلين . - إجلاء السكان وإيوائهم وتفير معيشتهم . - القيام في كل وقت بتدريب المدنيين على أعمال الدفاع المدني وإخضاعهم للتمارين اللازمة . - إخلاء الاماكن الخطرة او المعرضة للخطر . - هدم الابنية المعرضة للانهيار . - مصادرة الافراد والعقارات والحيوانات والمعدات والآليات .
المادة 3 : يتناول الدفاع المدني : أولا" : في السلم - تحقيق الوسائل اللازمة لعمله وتعهدها وإستعمالها . - إعلام الأهلين وتوجيههم وإرشادهم وإجراء التدريب والتمارين اللازمة . ثانيا" : في الازمات - إتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق . أ – تلقائيا" : - في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب . - في حالة الطوارىء . - في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لأخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبييعية . ب – بقرار من الحكومة في سائر الحالات
الفصل الثاني – التنظيم العام القسم الاول : الادارة المركزية
المادة 4 : الحكومة مسؤولة عن تنظيم البلاد للدفاع الم دني وتجهيزها وإعدادها لذلك فهي تحدد الغايات المقصودة وتطلب الى المجلس النيابي الوسائل اللازمة ، وتعطي المسؤولين من الوزراء توجيهاتها ، وتحسم الخلافات القائمة .
المادة 5 : يؤمن وزير الداخلية ، بإشراف الحكومة ، الدفاع المدني ، في جميع الاراضي اللبنانية ، وينسق ، بإسم رئيس الوزراء ، الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات من أجل هذه الغاية .
المادة 6 : على كل وزير ضمن صلاحياته : - أن يقترح على وزير الداخلية التدابير والوسائل المتعلقة بالدفاع المدني . - أن يؤمن إسهام وزارته في تحقيق الوسائل المقررة لعمل الدفاع المدني .
المادة 7 : على كل إدارة عامة او مصلحة مستقلة أو مؤسسة عامة ذات صفة حكومية او منفعة عامة أن تعيّن أحد موظفيها من الفئة الثانية مندوبا" عنها لدى الدفاع المدني وتكون مهمته : - القيام بوظيفة ضابط إرتباط بين إدارته والدفاع المدني . - معاونة مندوب وزارته في اللجنة الاستشارية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وينوب عنه عند الاقتضاء . - معاونة المسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا" لأحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة 8 : على كل مدير عام وكل مدير في وزارة أو مصلحة مستقلة أو مؤسسة عامة ذات صفة حكومية أو منفعة عامة أن يؤمن ضمن إدارته ، وبإشراف الوزير تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا" لتعليمات جهاز الدفاع المدني .
المادة 9 : على جهاز الدفاع المدني إصدار التعليمات المتعلقة بالدفاع المدني ومراقبة تطبيقها ضمن كل إدارة وتنسيق أعمال التطبيق بين مختلف الادارات المعنية .
المادة 10 : 1) تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة إستشارية للدفاع المدني تضّم : - المدراء العامين والمدراء المختصين في الوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ذات الصفة الحكومية او المنفعة العامة . - رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني . - ضباط الارتباط المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي . 2 ) مهمة اللجنة إبداء الرأي ، بناء لطلب وزير الداخلية ، بالقضايا المتعلقة بالدفا المدني . 3 ) يجري تأليف هذه اللجنة وتحدد أصول إجتماعاتها بمرسوم بناء على إقتراح وزير الداخلية .
القسم الثاني – الادارات الاقليمية
المادة 11 :المحافظ مسؤول تجاه وزير الداخلية ، عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في المحافظة ولذلك فهو يؤمن تنفيـــــذ تدابير الدفاع المدني ، ويحقق الوسائل المادية والبشرية المقررة .
المادة 12 :القائمقام مسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في القضاء ويتمتع لهذه الغاية بصلاحيات المحافظة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا المرسوم .
المادة 13 :ينشأ في كل محافظة وفي كل قضاء جهاز عضوي تنفيذي للدفاع المدني يرتبط مباشرة بالجهاز المركزي ، ويعمل بإشراف المحافظ او القائمقام . وتنشأ كذلك في المحافظات والاقضية لجان تنفيذية برئاسة المحافظين والقائمقامين تحدد صلاحيتها وطرق عملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية .
المادة 14 :تعود للجهاز المركزي صلاحية مراقبة التنفيذ وإصدار التعليمات وتوحيد الاعمال وتنسيقها في أجهـــــــزة الدفاع المدني ضمن المحافظات والاقضية .
الفصل الثالث – التنظيم التقني
المادة 15 :1 ) تنشأ في وزارة الداخلية جهاز تقني للدفاع المدني يشتمل على : - جهاز مركزي - أجهزة إقليمية - مدارس للدفاع المدني - مكاتب أبحاث ودراسات وعلاقات وإرشاد . 2 ) تنظم مركات هذا الجهاز بمرسايم تتخّذ في مجلس الوزراء .
المادة 16 : تخضع جميع أجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية .
المادة 17 : يتولى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني المهام والمسؤوليات الآتية : أ – وضع المناهج والتصاميم والتوجيهات والموازنة . ب – الاقتراح على وزير الداخلية ما ينبغي إتخاذه من تدابير . ج – تبليغ القرارات وملاحقة تنفيذها ومراقبته . د – إقتراح الشروط الواجب توفرها في المهنيين المرشحين للدخول في ملاك الدفاع المدني والاشتراك حكما" في لجان إختيارهم . ه – إرشاد الاهلين الى طرق الوقاية الجماعية والفردية وأعمال الدفاع المدني . و – تأمين الارتباط بالسطات ذوات العلاقة بشؤون الدفاع المدني . ز – إطلاع وزير الداخلية واللجنة الاستشارية على شؤون الدفاع المدني وتطورها ، بصفة كونه مستشارا" فنيا" .
الفصل الرابع – أحكام متعلقة بالموظفين
المادة 18 : تؤمن مهام جهاز الدفاع المدني بواسطة العناصر الآتية : 1 – موظفين وأجراء تابعين لملاك الدفاع المدني . 2 – موظفين منتدبين من الادارات العامة . 3 – مكليفن ظرفيين من الاهلين . 4 – مساهمين او متطوعين إختياريين .
المادة 19 : 1) نتمي الى الملاك " ب " موظفو الدفاع المدني المعينون بموجب الفقرة 1 من المادة السابقة وتحدد سلسلة رواتبهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وفقا" لجدول حسابات الملاكين أ و ب من قانون موظفي الدولة ، وتنطبق عليهم أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 . 2 ) يحق لموظفي الدولة الذين اكتسبوا إختصاصا" في الدفاع المدني وأمّنوا خارج مهامهم الاصلية أو علاوة عنها عملا" مهما" ضمن أجهزة الدفاع المدني أن يتقاضوا من هذا الجهاز تعويضا" بموجب شروط تحدد بمرسوم يتخذّ فــــــــي مجلس الوزراء . 3 ) يتقاضى موظفو الدفاع المدني موضوع الفقرتين 1 و2 من المادة السابقة أيا" كان الملاك الذي ينتمــون اليه نفقات النقل وتعويض الانتقال وفقا" للاحكام المطبقة على موظفي الدولة . 4 ) يحق لوزير الداخلية إنتداب الموظفين والخبراء الاختصاصيين بمهمات في الخارج للتمثيل او للدراسة . وذلك وفقا" لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 . اما الموظفون المنتدبون لملاك الدفاع المدني من خارج هذا الملاك فيجري إنتدابهم لمثل هذه المهمات بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والوزير المختص .
المادة 20 : يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جراء التدريب او القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا" للقوانين التي يخضع لها موظفو الدولة التابعون للملاك " ب " . أما الموظفون المنصوص عنهم في الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي فيخضعون لأحكام القانون العام .
المادة 21 :( كما تعدلت بالقانون رقم 57/71 الصادر في 9/9/71 – ج.ر. عدد 73 المنشور في الصفحة 89 أعلاه ) .
المادة 21 ( الجديدة ) : 1 – كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته وإستحداثه بمرسوم يتخّذ في مجلس الوزراء . 2 – يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص رسم ملجأ يحسب على أساس عشر ليرات لبنانيـــــــة عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ . تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء . يحدّد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا" للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية. 3 – يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجىء خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفــاع المدني .
المادة 22 : تخضع رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وكذلك رخص استثمار الملجأ لموافقة الجهاز المركزي للدفاعالمدني قبل تصديقها من المراجع المختصة ويتمتع هذا الجهاز بحق : 1 – التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ . 2 – الاشراف على مراحل التنفيذ كافة .
المادة 23 : يمكن للجهاز المركزي للدفاع المدني أن يفرض على مالكي أقبية الابنية القائمة حاليا" في المناطق المعينــــــة وضعها بدون بدل بتصرف الدفاع المدني لتحويلها الى ملاجىء على أن يتحمل الدفاع المدني نفقات التحوير والتجهيز .
المادة 24 : توضع جميع الباحات والارصفة والحدائق العامة والخاصة التي يراها الجهاز المركزي للدفاع المدني ضرورية بتصرف هذا الجهاز ليبنى فيها ملاجىء عامة ضمن الشروط التالية : 1 – أن تحتفظ طبقة الارض ، فوق السقف بسماكة ثلاثة أمتار على الاقل . 2 – أن لا يطرأ تبديل على الباحة او على الحديقة في مساحتها الخارجية بحيث تبقى صالحة للاستعمال .
المادة 25 : تخضع جميع ا لمؤسسات العامة منها والخاصة للموجبات التي يفرضها الدفاع المدني لتحقيق الحماية الجماعية لافرادها بما في ذلك الملاجىء .
الفصل السادس – أحكام جزائية
المادة 26 ( الجديدة : ( كما تعدلت بالقانون رقم 57/71 تايخ 9/9/71 – ج.ر. عدد 73 المنشور في الصفحة 89 أعلاه ) . - تؤلف في وزارة الداخلية لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي . - يحدد تأليف هذه اللجنة وأصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن يترأس هذه اللجنة قاض مدني .
المادة 27 ( الجديدة : ( كما تعدلت بالقانون رقم 57/71 تاريخ 9/9/71 – ج.ر. عدد 73 المنشور في الصفحة 89 أعلاه ) . - كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا" للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرســـــــم المفروض وفقا" للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون . - في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق عليه الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التــــي لا يمكن الافادة منها . - كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمســـون ليرة لبنانية عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض ، وعلى مالك العقار او شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويــــــــرات الملحوظة وفقا" لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية . - تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركـــزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري . - يبـلغ مكتـــب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحـــددة للاعتراض او الدفع . فإذا أبدى إستعداده للدفع يسلم أمرا" بذلك والا يحوّل الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة . - تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة الم1كورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني – الصندوق المستقل – وفقا" للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية . يمكن لوزير الداخلية أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفــات المذكورة أعلاه ، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع .
المادة 28 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للمراسيم التطبيقية العائدة له يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة تراو ح قيمتها بين مئتي ليرة والفي ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين وتنظر فيها المحكمة العسكرية وفقـــا" للاصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري .
الفصل السابع – أحكام مالية
المادة 29 : يفتح في الخزينة حساب خاص لا يخضع لقانون الموازنة ، وينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل للدفاع المدني ، وذلك لادارة الموارد المالية التابعة للدفاع المدني وضبط حساباتها .
المادة 30 : يؤمن تمويل هذا الصندوق المستقل على الوجه التالي : 1 – بمساهمة الدولة وفقا" للاعتمادات المرصودة سنويا" في الموازنة . 2 – بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي على المواد الملتهبة 3 – بمساهمة سائر البلديات بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة عندما تفوق هذه الحصة خمسين الف ليرة لبنانية . 4 – بواسطة الاموال التي تحول من أي مصدر آخر الى هذا الجهاز . 5 – بالغرامات المحصلة عملا" بأحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة 31 :( كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/83 –ج.ر. عدد 44 ) تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا" للأصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية .
الفصل الثامن – أحكام مختلفة
المادة 32 : يتعين على كل من يسكن الأراضي اللبنانية أن يسهم في عمليات الدفاع المدني التي تفرض عليه وأن يتقبـل المهمة التي تحدد له . ويستثنى من هذا الواجب الذين يعفون لدواع صحية ، أو الذين يشغلون وظيفة عامة أوجبت عليهم الاحتفاظ بها مستلزمات الدفاع المدني أو الأمن .
المادة 33 : لا يمكن لأي شخص أن يمنع موظفي الدفاع المدني من دخول المساكن والأملاك العامة والخاصة خـــــلال عمليات الدفاع المدني شرط أن يكون موظفو هذا الجهاز مرتدين ألبستهم أو شاراتهم الرسمية ومزودين بما يثبت صفتهم الرسمية.
المادة 34 : تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم لاحقة على أن يبقى المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/61 ساري المفعول في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة 35 : يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 أيار سنة 1965 والمرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة لأحكام هذه المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه .
المادة السادسة والثلاثون : ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به قور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب1967
الإمضاء : شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء : رشيد كرامي
|
| ||||||||||||||
|
Copyright Lebanese Civil Defense 2008. All rights reserved. Designed by Nabil Salhani . Email: nsalhani@gmail.com
|