اسم المعاملة:   طلب تسوية تغيير وجهة استعمال ملجأ

 مرحلة أولى:
1. نسختان عن خريطة الملجأ.
 2. إفادة عقارية.
 3. سند إيجار باستثمار الملجأ مسجل في البلدية قبل 1 / 1 / 1993.
4. طلب موقع من صاحب الملك شخصياً.
 مرحلة ثانية:
في حال الموافقة على المستندات في المرحلة الأولى:
1. تخمين عن سعر المتر البيعي لأرض العقار من اللجنة وفقاً للمرسوم 324 / 94.




 

  آلية سير الملف

آلية سير الملف

مدة إنجازه

الرسم المتوجب

·     يسجل الملف في قلم رئاسة الديوان.

·     يحول إلى جانب المدير العام للإحالة إلى  القسم الفني.

·     يسجل الملف في قلم القسم الفني.

·     يحال إلى المحفوظات لضمها.

·     يحال إلى الكشف للتثبيت من تحوير وجهة استعمال الملجأ وفقاً لسند الإيجار المقدم.

·     يرفع الملف إلى معالي وزير الداخلية.

·     بعد الورود من وزارة الداخلية وفي حال الموافقة يوجه كتاباً إلى التنظيم المدني لتخمين سعر متر العقار.

·     بعد ورود التخمين ينظّم بيان بالغرامة.

·     بعد تسديد الغرامة في البلدية يوجه مخالصة تسوية الوضع.

·     يخرّج من قلم القسم الفني.

·     يسلّم إلى صاحب العلاقة.

المدة غير محددة في حال:

1. لم يمتثل صاحب العلاقة للقيام بالكشف حيث يقتضي تأمين وسيلة نقل للخبير والدلالة.

 

2. في حال المستندات المطلوبة

 ناقصة أو غير قانونية.

 

3. مدة ورود الملف من جانب معالي وزير الداخلية.

 

4. في حال جاء قرار معالي وزير الداخلية بعدم الموافقة.

في حال الأمور الأربعة أعلاه مسهلّة فالمدة هي شهر على الأقل.

الغرامة هي وفقاً للمرسوم رقم 324

/ 94 المادة 5

 


 


 

الصفحة الرئيسية
الدفاع المدني
الإحصاء
مراكز الدفاع المدني 
معاملات إدارية
وقاية
   إرشادات   
أرشيف الصور
المدافعون الاولون
مواقع مترابطة
   الأعياد الرسمية
للاتصال بنا

 

Copyright  Lebanese Civil Defense 2011. All rights reserved.

Designed by Nabil Salhani . Email: nabil@salhani.com